ضابط التسبيب ما لولاه لما حصل التلف
لو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد . . . إلخ
و لو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه ، و شهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني و محمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، و عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة . و هي متروكة ، فإن صح النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص .البحث الثاني في التسبيب : و ضابطه ، : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته السبب كحفر البئر و نصب السكين و طرح المعاثر و النزالق في الطريق و إلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ، و لو كان في ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن . و منه نصب الميازيب ، و هو جائز إجماعا . " قال دام ظله " : و لو كان في الفرات ستة غلمان ، إلى آخره هذا مروي بطريقين ( أحدهما ) عن الحسين بن سعيد ، عن ابي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر ، عن علي عليهما السلام . و الاخرى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عن علي عليهما السلام . و هي منافية للاصل ، من حيث أن شهادة الغلمان لا تسمع ، الا في الجراح ، بشرط بلوغ العشر ، و اعتبار عدد الشهود ، مخالف لهذا الاصل أيضا ، و لو صح النقل ، فلا يحكم بتعديه( 1 ) و ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174 .