( 3 ) كيفية الذبح - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 3 ) كيفية الذبح

( 2 ) ما يشترط في الالة

( الثالث ) الكيفية : و هي قطع الاعضاء الاربعة : المرئ ، و الودجان ، و الحلقوم . و في الرواية : إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس ( 1 ) . و يكفي في النحر الطعن في الثغرة . و ذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، الا ما كان من سن أو ظفر ، و سأحدثكم عن ذلك ، اما السن فعظم من الانسان ، و اما الظفر فمدى الحبشة . و الا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الاوداج ، و به روايات و هو اختيار المذهب المتأخر ، و هو قريب ، و يحمل قول الشيخ على حال الاختيار " قال دام ظله " : و في الرواية : إذا قطع الحلقوم و خرج الدم ، فلا بأس .

هذه رواها ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ قال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود ، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم ، فلا بأس . و في معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي إبراهيم عليه السلام ، قال : إذا فرى الاوداج فلا بأس . و ليس في الرواية وجوب قطع الاعضاء الاربعة ، بل ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف و انعقد الاجماع ، و عليه العمل ، و هو حسن ، و ما أعرف فيه مخالفا .

1 - راجع الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264 .

( 2 ) سنن ابي داود ج 3 ص 202 باب في الذبيحة بالمروة حديث 1 من كتاب الاضاحي و الحديث هنا منقول بالمعني فلاحظ .

( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح .

( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح .

( 5 ) الوسائل باب 2 حديث من أبواب الذبائح .

/ 675