( 3 ) كيفية الذبح
( 2 ) ما يشترط في الالة
( الثالث ) الكيفية : و هي قطع الاعضاء الاربعة : المرئ ، و الودجان ، و الحلقوم . و في الرواية : إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس ( 1 ) . و يكفي في النحر الطعن في الثغرة . و ذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، الا ما كان من سن أو ظفر ، و سأحدثكم عن ذلك ، اما السن فعظم من الانسان ، و اما الظفر فمدى الحبشة . و الا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الاوداج ، و به روايات و هو اختيار المذهب المتأخر ، و هو قريب ، و يحمل قول الشيخ على حال الاختيار " قال دام ظله " : و في الرواية : إذا قطع الحلقوم و خرج الدم ، فلا بأس .
هذه رواها ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ قال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود ، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم ، فلا بأس . و في معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي إبراهيم عليه السلام ، قال : إذا فرى الاوداج فلا بأس . و ليس في الرواية وجوب قطع الاعضاء الاربعة ، بل ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف و انعقد الاجماع ، و عليه العمل ، و هو حسن ، و ما أعرف فيه مخالفا .
1 - راجع الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264 .
( 2 ) سنن ابي داود ج 3 ص 202 باب في الذبيحة بالمروة حديث 1 من كتاب الاضاحي و الحديث هنا منقول بالمعني فلاحظ .
( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح .
( 5 ) الوسائل باب 2 حديث من أبواب الذبائح .