و أما المقاصد فثلاثة : الاول في الانساب ، و مراتبهم ثلاث : الاولى ) الآباء و الاولاد : فالأَب يرث المال إذا انفرد . و الام الثلث و الباقي بالرد ، و لو اجتمعا فللام الثلث و للاب الباقي ، و لو كان له اخوة كان لها السدس ، و لو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف و للزوجة الربع ، و للام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب ، و الباقي للاب ، و لو كان لها حاجب كان لها السدس . و لو انفرد الابن فالمال له ، و لو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية ، و لو كانوا ذكرانا و أناثا فللذكر سهمان ، و للانثى سهم . و لو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان و الباقي للاولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ( أو ذكرانا و أناثا خ ) . و لو كانت بنتا ( بنت خ ) فلها النصف ، و للابوين السدسان ، و الباقي يرد أخماسا . و لو كان من يحجب الام رد على الاب و البنت أرباعا . و لو كان ( كانت خ ) بنتان فصاعدا فلابوين السدسان ، و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية . و لو كان معهما أو معهن أحد الابوين كان له السدس ، و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا .لا يدل على عدم الانكار ( سلمنا ) أنه لم ينكر ، لكن ليس بدليل ، لانه يحتمل وجوها سوى الرضا به خوفا و تقية ، مثل ما قال ابن عباس : ( هيبة ) و اعتقاد أن كل مجتهد مصيب ، و جهلا بالفتوى ، و توقعا ( توقيفا خ ) ( توقفا خ ) لانكار الغير .