لاتغريب على المرأة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاتغريب على المرأة

البكر من ليس بمحصن

" و البكر من ليس بمحصن .

قال دام ظله " : و البكر من ليس بمحصن ، و قيل : الذي أملك و لم يدخل .

القول الاول للشيخ في الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و عليه المتأخر ، تمسكا بما رواه عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : البكر بالبكر جلد مائة ، و تغريب عام ، و الثيب بالثيب ، جلد مائة ثم الرجم .

قال : و وجه الاستدلال تقسيم الزناة إلى قسمين لا غير . و القول الثاني للشيخ في النهاية ، و مستنده رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : المحصن يجلد مائة ، و يرجم و الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، و لا ينفى ، و الذي قد أملك و لم يدخل بها ، يجلد مائة و ينفى و في طريقها فضالة . و ما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة ، و قضى في المحصن ( للمحصن خ ) ، الرجم ، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا ، ان يجلدا ( جلدة خ ) مائة ، و نفي سنة في مصرهما ، و هما اللذان قد أ ملكا ، و لم يدخل بها . و الاول أظهر ، فعلى اختيار الشيخ في النهاية المسألتين ، يقسم الزنا ( الزناة خ ) خمسة أقسام .

( من ) يقتل ، و هو الوطي إحدى المحرمات نسبا ، ( و الذمي ) ، الزاني بمسلمة ، و غاصب الفرج . و ( من ) يحد ثم يرجم ، و هو الشيخ و الشيخة المحصنان .

( 1 ) سنن ابي داود ( ج 4 - باب في الرجم ص 144 تحت رقم 4415 ) و الحديث هكذا : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة و رمي بالحجارة ، و البكر جلد مائة ، و نفي سنة ، و الظاهر كون ما في المتن نقل بالمعني .

( 2 ) الوسائل باب 1 مثل حديث 7 من أبواب حد الزنا .

( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا .

/ 675