و الحر لا يضمن و لو كان صغيرا ، لكن لو أصابه تلف بسبب الغصب ضمنه . و لو كان لا بسببه كالموت و لدغ الحية فقولان . و لو حبس صانعا لم يضمن اجرته ، و لو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع . و لا يضمن الخمر لو غصب من مسلم ، و يضمنها لو غصبها من ذمي . و كذا الخنزير . و لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دونه و لو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن ، و لا يضمن فلو أزاله عن عاقل .الثاني في الاحكام : يجب رد المغصوب و إن تعسر كالخشبة في البناء و اللوح في السفينة ، و لو عاب ضمن الارش . و لو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الاجزاء ، " قال دام ظله " : و لو كان لا بسببه كالموت و لدغ الحية ، فقولان .القولان للشيخ ، قال في المبسوط ، في كتاب الغصب : لم يضمنه ، و في كتاب الجراح قال : يضمنه الغاصب ، و تردد في الخلاف ، نظرا إلى ان الاصل براءة الذمة . و نظرا إلى طريقة الاحتياط ، و الاول اختيار شيخنا دام ظله .في الاحكام " قال دام ظله " : و لو تلف أو تعذر العود ، ضمن مثله ان كان متساوي الاجزاء ، و قيمته يوم الغصب ان كان مختلفا ، إلى آخره .