الحرز وتعريفه
نصاب القطع
على السارق إعادة المال
و في رواية : لا يقطع . و على السارق إعادة المال و لو قطع .( الثاني ) في المسروق : و نصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك . و لا بد من كون محرزا بقفل أو غلق أو دفن .الشيخ هنا ، و الذي ينبغي تحصيله ، أن الضيف لا يقطع ، سواء سرق من حرز أو حرز للاجماع و تواتر الاخبار ( فمن ) خصص بأنه إذا سرق من حرز يقطع ( يحتاج ) إلى دليل ، فادخل نفسه فيمن أسقط حدا من حدود الله على دعواه . و العجب ( العجب خ ) هنا كيف حصل الاجماع و تواتر الاخبار ، و هو ما فرع تنميق قائمة . و المختار المعمول عليه ، مذهب الشيخ في الخلاف . " قال دام ظله " : و لا بد من كونه اي المسروق محرزا بقفل أو غلق أو دفن ( و قيل ) : كل موضع ليس لغير المالك دخوله الا باذنه ، فهو حرز .القول الاول للشيخ في الخلاف و المبسوط ، و زاد فيهما ، أو كان مراعى بعين صاحبه ، و المتأخر على الاول . و القول الثاني للشيخ في النهاية . و الاول أسلم ، لانه يورد على الثاني من جهة الطرد ( الاطراف خ ) أنه ينتقض بالدار المغصوبة ، إذا سرق فيها صاحبها ، و بالدار المفتوحة الابواب ، من جهة العكس ، فان الاول للمالك ، الدخول ، و ليس ( و ليست خ ) حرزا بالنسبة اليه ، و الثاني ليس للغير ، الدخول ، و هو حرز بالنسبة اليه .( 1 ) ( ما رفع من تنميق قائمة خ ) ( ما فرع من عنق قائمة خ ) .