* كيفية الاستيفاء * يجوز الصلح بالدية في قتل العمد - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كيفية الاستيفاء * يجوز الصلح بالدية في قتل العمد

حكم ما لو لم يكن قسامة

القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا و مع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان . و قيل : : خمسون يمينا احتياطا . و لو لم يكن قسامة أو امتنع احلف المنكر مع قومه ستة أيمان ، و لو لم يكن له قوم احلف هو الستة ، و ما كانت دون دية النفس فبحسابه من ستة .

القول في كيفية الاستيفاء : قتل العمد يوجب القصاص ، و لا يثبت الدية فيه إلا صلحا .

المتطبب ، قال : عرضت على ابي عبد الله عليه السلام ، ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ( إلى ان قال ) : ثم جعل من كل شيء ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا ، و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ( الحديث ) .

الغرض من الحديث هذا ، و الرواية ضعيفة ، لكنها مشهورة بين الاصحاب ، و عند المفيد و من تابعه أن القسامة في الكل خمسون . و قوله في المتن : ( و ما كانت ديته دية النفس فبحسابه من ستة ؟ تفسيره أن تقاس دية هذا العضو على ما ديته دية النفس ، فان كانت سدسه حلف ( الحلف خ ) هو وحده ، و ان كانت ثلثه يحلف هو و معه آخر ، و ان كانت نصفه ، فهو مع اثنين ، و ان كانت ثلثيه فهو مع ثلاثة ، و ان كانت أربعة أخماس ، فهو مع أربعة ، وفوق ذلك يكون مثله ، يحلف ستة نفر .

( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من دعوى القتل .

/ 675