حكم الاستثناء بمشية الله
و لا تنعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار و لا بالحرم و لا بالكعبة و لا بالمصحف . و تنعقد لو قال : حلفت برب المصحف . و لو قال : هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الائمة عليهم السلام لم يكن يمينا . و الاستثناء بمشيته الله ( بالمشية خ ) في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصلت بما جرت به العادة . و لو تراخي عن ذلك من عذر لزمت اليمين و سقط الاستثناء و فيه رواية ( 1 ) بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما و هي متروكة .( فان قيل ) : يلزم على الاول ، انعقاد اليمين بكل ما أقسم الله تعالى به ( قلنا ) : ذلك ممنوع بالاجماع ، و الا التزمناه . " قال دا ظله " : و فيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، و هي متروكة .هذه رواها الحسين القلانسي ، أو بعض اصحابه ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : للعبد ان يستثنى في اليمين ، فيما بينه و بين أربعين يوما إذا نسى . و في رواية الحلبي و زرارة و محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ، في قول الله عز و جل : و اذكر ربك إذا نسيت ؟ قال : إذا حلف الرجل ، فنسى ان يستثني ، فليستثن إذا ذكر .لكن في طريقها هذه ، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، و هو مطعون .1 - الوسائل باب 29 حديث 3 و 6 من كتاب الايمان ج 16 ص 158 .( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الايمان .( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الايمان و الآية في الكهف - 24 .