( 3و4 ) لو أعتق بعض مماليكه أو نذر عتق أمته إن وطأها
أحدهم ، و قيل : يقرع بينهم ، و قال ثالث : لا يلزمه عتق ( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده امه فولدت توأمين عتقا .( الثالثة ) : لو أعتق بعض ممالكيه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال نعم .لم ينعتق آلا من سبق عتقه .( الرابعة ) : لو نذر عتق أمته إن وطآها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين و إن عادت بملك مستآنف .صحيح ، مرفوعا إلى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث تسعة ( سبعة خ ) جميعا ؟ قال : يقرع بينهم و يعتق الذي قرع . و روى الشيخ هذه في سند صحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و ما رواه فضالة ، عن ابان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أول مملوك املكه فهو حر ، فلم يلبث ان ملكه ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثم يعتق واحدا ( الحديث ) . و مستند التخيير ما رواه الشيخ عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار ( بشار خ ) الهاشمي ، عن عبد الله بن غالب القيسي ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قال : أول مملوك أملكه ، فهو حر فأصاب ستة ؟ قال : انما كانت نيته على واحد ، فليتخير ( فليختر خ ) أيهما شاء ، فليعتقه . و قال المتأخر : يسقط النذر بسقوط شرطه ، و هو الاولية .( 1 ) يعني متصلا سنده إلى عبيد الله .( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب العتق .( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق .