ما يوجب الانعتاق قهرا"
حكم ما لو أعتق الحامل
و إذا أعتق الحامل تحرر الحمل و لو استثنى رقه لرواية السكوني ( 1 ) . و فيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه . و أما العوارض : فالعمى ، و الجذا ، و تنكيل المولى بعبده . و ألحق الاصحاب الاقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الا ساب فيه انعتق . " قال دام ظله " : و إذا أعتق الحامل ، تحرر الحمل ، و لو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، إلى آخره .هذه رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، في رجل أعتق أمته ، و هي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال الامة حرة ، و ما في بطنها حر ، لان ما في بطنها منها . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، و أقدم المتأخر على منعها ، و ذهب إلى صحة الاستثناء ، و هو قريب من المذهب ، و حمل الرواية على التقية ، لانها موافقة لمذهب الشافعي ، اشارة إلى ان عند الشافعي ، الحمل بمنزلة عضو من الاعضاء . " قال دام ظله " : و الحق الاصحاب ، الاقعاد .الخ .قلت : نسب الالحاق إليهم ، لان الروايات خالية عنه ، ففي رواية ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : إذا عمي المملوك عتق . و مثله روى إسماعيل الجعفي ، عن ابي جعفر عليه السلام . و في رواية النوفلي ، عن الكسوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، إذا عمي أو1 - و ( 2 ) باب 69 حديث 1 من .كتاب العتق ج 16 ، ص 17 .( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب العتق .( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق ، و لفظه هكذا : إسماعيل الجعفي ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له ان يمسكه .