( 4 ) أبوال مالا يؤكل لحمه
موت ماله نفس سائلة ينجس دون غيره
حرمة ما يقطع من الاليات
جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح
عدم حرمة الجامد بملاقاة النجاسة
و لو كان مما وقع فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف ( يكتنفه خ ) النجاسة وحل ما عداه . و لو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الاضللة . و لا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، و لا يستصبح بما يذاب منها . و ما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع ينجس ( نجس خ ) دون ما لا نفس له .
( الرابع ) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام . و هل يحرم بول ما يؤكل لحمة ؟ قيل : نعم ، إلا إبوال الابل ، رواية محمولة على التقية . و اما ان مع الاضطرار ، يأمره بغسل يده ، فمذهب الشيخ في النهاية ، و به يشهد ما رواه العيص بن القاسم ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، و سألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس . و المعنى بالتوضي هنا ، غسل اليد ، و فيه اشكال ، أللهم الا ان يحمل على ان يكون الطعام يابسا . و قال المتأخر : لا يجوز مؤاكلة الكفار اي جنس كان ، لانهم انجاس . " قال دام ظله " : و هل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم الا بول ( أبوال خ ) الابل ، و التحليل اشبه .
( 1 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 1 و 8 من أبواب الاطعمة المحرمة .
( 2 ) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الاطعمة المحرمة .