( 9 ) حكم من كان في يده دار يعلم أنها ليست له
( 8 ) من كان له نصيب في قناة
( الثامنة ) من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .( التاسعة ) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في يده دار لم يزل في يده و يد آبائه ، و قد علم أنها ليست لهم و لا يظن مجئ صاحبها ، قال : ما احب أن يبيع ما ليس له ، و يجوز أن يبيع سكناه . و الرواية مرسلة ، و في طريقها : الحسن بن سماعة ، و هو واقفي . و في النهاية : يبيع تصرفه فيها ، و لا يبيع أصلها ، و يمكن تنزيلها على و وجه ان مع عدم الامتياز التخلص منه عسر ، و المنع منه اضرار ، و لا كذا مع الامتياز ، و هو اختيار شيخنا في نكت النهاية ، و ما ارى اللبطلان وجها . و قوله : و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم ، معناه ان شاء يفسخ المبيع ، و ان شاء يمضيه بقدر ملك البائع ، و في التقييد بقوله : ما لم يعلم ، نظر ، موجبه عدم الفارق بين سبق العلم و عدمه .( لا يقال ) الفارق موجود ، و هو ان مع العلم ، كأنه أسقط حقه ، فلا رجوع ( لانا ) لا نسلم أنه أسقط حقه ، و لو سلمنا تسليم الجدل ، لا نسلم أن الحق اللازم ، يسقط بمثل هذا الاسقاط ، فلا بد من دليل . " قال دام ظله " : من ( كان خ ) له نصيب في قناة أو نهر ، جاز له بيعه بما شاء معناه ، يجوز بيع نصيبه ، اي شربه ، و الا بيع الماء لا يجوز ، لجهالته . " قال دام ظله " : روى إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ، إلى آخره .قلت : الرواية في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة ، و هو واقفي معاند في الوقف ، و هي مسندة اذ عبد صالح لا يفيد تحقيقا و لا تعيينا ، و ما تأوله شيخنا من حملها على ارض باطلة قريب .( 1 ) يعني قول المصنف قده .( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب عقد البيع ج 2 ص 250 .( 3 ) يعني مسندة إلى معصوم معين .