( 9 ) حكم من كان في يده دار يعلم أنها ليست له - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 9 ) حكم من كان في يده دار يعلم أنها ليست له

( 8 ) من كان له نصيب في قناة

( الثامنة ) من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .

( التاسعة ) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في يده دار لم يزل في يده و يد آبائه ، و قد علم أنها ليست لهم و لا يظن مجئ صاحبها ، قال : ما احب أن يبيع ما ليس له ، و يجوز أن يبيع سكناه . و الرواية مرسلة ، و في طريقها : الحسن بن سماعة ، و هو واقفي . و في النهاية : يبيع تصرفه فيها ، و لا يبيع أصلها ، و يمكن تنزيلها على و وجه ان مع عدم الامتياز التخلص منه عسر ، و المنع منه اضرار ، و لا كذا مع الامتياز ، و هو اختيار شيخنا في نكت النهاية ، و ما ارى اللبطلان وجها . و قوله : و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم ، معناه ان شاء يفسخ المبيع ، و ان شاء يمضيه بقدر ملك البائع ، و في التقييد بقوله : ما لم يعلم ، نظر ، موجبه عدم الفارق بين سبق العلم و عدمه .

( لا يقال ) الفارق موجود ، و هو ان مع العلم ، كأنه أسقط حقه ، فلا رجوع ( لانا ) لا نسلم أنه أسقط حقه ، و لو سلمنا تسليم الجدل ، لا نسلم أن الحق اللازم ، يسقط بمثل هذا الاسقاط ، فلا بد من دليل . " قال دام ظله " : من ( كان خ ) له نصيب في قناة أو نهر ، جاز له بيعه بما شاء معناه ، يجوز بيع نصيبه ، اي شربه ، و الا بيع الماء لا يجوز ، لجهالته . " قال دام ظله " : روى إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ، إلى آخره .

قلت : الرواية في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة ، و هو واقفي معاند في الوقف ، و هي مسندة اذ عبد صالح لا يفيد تحقيقا و لا تعيينا ، و ما تأوله شيخنا من حملها على ارض باطلة قريب .

( 1 ) يعني قول المصنف قده .

( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب عقد البيع ج 2 ص 250 .

( 3 ) يعني مسندة إلى معصوم معين .

/ 675