دية العينين والاجفان
و في الرواية ضعف ، و في شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهرها ( فمهر مثلها خ ) . و في الحاجبين خمسمأة دينار ، و في كل واحد مائتان و خمسون ، و في بعضه بحسابه . و في العينين الدية ، و في كل واحدة نصف الدية . و في الاجفان الدية .قال في المبسوط : و في كل واحد ربع الدية . و في الخلاف : في الاعلى الثلثان ، و في الاسفل الثلث . و في النهاية : في الاعلى ثلث الدية ، و في الاسفل النصف ، و عليه الاكثر . و في عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشيء من قبل الله . و في خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية .أفتى بها المتأخر وليت شعري إذا لم يعمل بخبر الآحاد ، فمن اين الاجماع ، أو تواتر الاخبار ، أو نص القرآن على هذا ؟ " قال دام ظله " : و في خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية .روى عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن ابي جعفر ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في العين العوراء ، تكون قائمة ، فتخسف ؟ قال : قضى فيها علي بن ابي طالب عليه السلام ، بنصف الدية ، في العين الصحيحة .( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 254 .