كتاب اللعان و النظر في امور أربعة : الاول : النسب و هو أمران : ( الاول ) قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة . و لا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، و يثبت لو قذفها في رجعية .( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة مطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل . و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج أو بعد أن تزوجت و ولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني .الثاني : في الشرائط و يعتبر في الملاعن : البلوغ ، و العقل . و في لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، و كذا المملوك .في الشرائط " قال دام ظله " : و في لعان الكافر ، قولان ، أشبههما الجواز ، و كذا المملوك .القولان للشيخين ، فذهب المفيد و تابعه سلار إلى أنه لا لعان بين الحر