حكم ما لو تزوجها بكرا" فوجدها ثيبا" - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو تزوجها بكرا" فوجدها ثيبا"

حكم ما لوتزوج اثنان فادخلت امرأة كل واحد على الاخر

لو اشترط كونها بنت مهيرة فبان الخلاف

" و لو دخل فلها المهر على الاشبه و يرجع به على المدلس . و قيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا . و كذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا ، و لا مهر قبل الدخول و لها المهر بعده . و لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ و لا مهر و يثبت لو دخل . و لو تزوج بنت المهيرة ( مهيرة خ ) فأدخلت عليه بنت الامة ردها ، و لها المهر مع الوطء للشبهة و يرجع به على من ساقها ، و له زوجته . و لو تزوج اثنان فأدخلت إمرأة كل واحد منها على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطي للشبهة ، و عليهما العدة و تعاة على زوجها و عليه مهرها الاصلي . و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .

قال دام ظله " : و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، و في رواية ينتصف ( ينقص خ ) مهرها .

هذه رواها محمد بن جزك ، قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام سأله عن رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص ؟ قال : ينتقص . و الرواية ضعيفة لكونها مكاتبة . و في النهاية : ينتقص شيئا ، و توهم الراوندي ان لفظ الشيء منصوص عن الائمة عليهم السلام ، ففسره بالسدس كما في الوصية ، و هو تحكم . و قال المتأخر : ينقص من المسمى ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب عادة ، و اختاره شيخنا

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس .

/ 675