و يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول و الدعاء ، و أن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال ، و أن يجعل يده على ناصيتها و يكونا على طهر ، و يقول : أللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء ، و أن يكون الدخول ليلا ، و يسمي عند الجماع ، و يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا . و يكره الجماع ليلة الخسوف ، و يوم الكسوف ، و عند الزوال ، و عند الغروب حتى يذهب الشفق ، و في المحاق ، و بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، و في أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ، و في ليلة النصف ، و في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ، و عند الزلزلة ، و الريح السوداء ، و الصفراء ، و مستقبل القبلة ، و مستدبرها ، و في السفينة ، و عاريا ، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، و الجماع و عنده من ينظر إليه ، و النظر إلى فرج المرأة ، و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى .مسائل ( الاولى ) يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها و كفيها ، و في رواية إلى شعرها و محاسنها . و كذا إلى أمة يريد شراءها ، و إلى أهل الذمة لانهن بمنزلة الاماء ما لم يكن لتلذذ ، و ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا ، و إلى محارمه ماخلا العورة .( الثانية الوطء في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية ( كراهية خ ) . " قال دام ظله " : الوطء في الدبر ، فيه روايتان ، أشهر هما الجواز على كراهية .أقول : اختلف الاصحاب في جواز ذلك ، و مذهب أكثر الجمهور ، التحريم ، فمن