2 * في المهر * كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
و في رواية ( 1 ) ينتصف ( ينقص خ ) مهرها .( النظر الثاني ) في المهور ( المهر خ ) و فيه أطراف : ( الطرف الاول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة و السورة ، و يستوي فيه الزوج و الاجنبي .أما لو جعلت المهر استئجار ( استئجارة خ ) مدة فقولان ، إشبههما : الجواز .في الشرائع . و قال في نكت النهاية : يفوض ذلك إلى الحاكم . و الوجه عندي ، ان ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر و الثيب من مهر المثل ، مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين ، فالتفاوت بالعشر فينقص من المهر المسمى ، العشر .في المهور " قال دام ظله " : اما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما الجواز .القولان للشيخ ، قال في النهاية : لا يجوز العقد على اجارة ، و هو أن يعقد على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة ، أو سنين معلومة . و قال في الخلاف : جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن ( القرآن خ ) أو شعر مباح ، أو بناء أو خياطة ثوب ، و كل ما له أجرة . و استثني اصحابنا من ذلك استئجاره ( الاجارة خ ) لانه كان يختص موسى على نبينا و آله و عليه السلام .1 - الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب و التدليس ، و فيه " ينتقص " بدل " و ينتصف " .( 2 ) يعني المحقق صاحب الشرائع .