( 6 ) مال المعتق لمولاه
" ( السادسة ) : مال المعتق لمولاه و إن لم يشترطه . و قيل : إن لم يعلم به فهو له ، و إن علم و لم يستثنه فهو للعبد قال دام ظله " : مال المعتق لمولاه ، و ان لم يشترطه ، و قيل : ان لم يعلم به ، فهو له ، و ان علم و لم يستثنه فهو للعبد .قلت : مضى البحث في أن العبد لا يملك شيئا الا فاضل الضريبة و أرش الجناية ( اروش الجنايات خ ) على قول الاكثرين ، فإذا أعتق ، فالأَصل أن ماله لمولاه بناء على ذلك .لكن عارضت هذا الاصل رواية محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أعتق عبدا له ، و للعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : ان كان يعلم ان له ما لا تبعه ماله ، و الا فهو له . و مثلها روى عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و في رواية الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه ، و هو يعلم أن له ما لا ، و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه ، فهو للعبد . و عليها فتوى الشيخ . و يؤيدها رواية ابي جرير ، عن ابي الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه :من ابي و أبي مني و انا و أبي شيء واحد .فقال له ابن ابي سعيد : و أسألك عن مسألة .فقال : لا اخالك تقبل منى ( إلى قوله " ع " ) : و هو الحر .ثم قال ( يعنى الراوي ) فخرج من عنده و افتقر حتى مات . و لم يكن عنده مبيت ليله لعنه الله ( الكافى كتاب العتق - باب النوادر - الرواية 6 ) .( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب العتق .الا ان فيه : سألت ابا جعفر عليه السلام .كما في الكافى و التهذيب .( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب العتق .مع اختلاف في ألفاظه فراجع .( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب العتق ، و فيه : زرارة عن ابي جعفر عليه السلام و لكن في الكافي و التهذيب كما في النسخ التي كانت عندنا .