لاخيار للصبية مع البلوغ - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاخيار للصبية مع البلوغ

و لا خيار للصبية مع البلوغ ، و في الصبي قولان ، إظهر هما : أنه كذلك . و أيضا لا خلاف في ان مع بقاء الاب فالجد أولى من الاب في الولاية و أقوى ، فلو سقط بموت الاب لانقلب الفاضل مفضولا و مستند التخصيص ( المخصص خ ) ما رواه جعفر بن سماعة ، عن ابان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : ان الجد إذا زوج ابنة ابنه ، و كان أبوها حيا ، و كان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى و هوى الجد هوى ، و هما سواء في العدل و الرضا ؟ قال : احب الي ان ترضى بقول الجد . و وجه ضعفها ان في طريق الرواية ، الحسن بن محمد بن سماعة ، و جعفر بن سماعة ، و هما واقفيان . و أيضا هي دالة على سقوط ولاية الجد بموت الاب ، الا بدليل الخطاب . " قال دام ظله " : و لا خيار للصبية مع البلوغ ، و في الصبي قولان ، أظهرهما أنه كذلك .

القولان للشيخ ، ذهب في النهاية إلى ان له الخيار ، إذا بلغ ، و مستنده ما رواه يزيد ( بريد خ ) الكناسي ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان الغلام إذا زوجه ابوه و لم يدرك كان بالخيار إذا ادرك و بلغ خمسة عشر سنة ( الحديث ) . و ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن الصبي يزوج الصبية ؟ قال : ان كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا ادركا ( الحديث ) .

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .

( 2 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من أبواب عقد النكاح .

( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب عقد النكاح .





/ 675