* كتاب الشهادات * * صفات الشاهد * ( 1 ) البلوغ
كتاب الشهادات و النظر في امور : و الاول في أوصاف ( صفات خ ) الشاهد : و هي ستة ( ست خ ) : ( الاول ) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . و قيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، و هو شاذ . " قال دام ظله " : و قيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، و هو شاذ .هذا في رواية ، رواها الكليني في كتابه ( في حديث ) : أنه إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز امره ، و جاز شهادته و أفتى عليها في النهاية . و ذكر ابن بابويه اخرى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ، أو يرجعوا إلى أهليهم ( اما كنهم خ ) .فتحمل على ما إذا بلغوا عشر سنين ، للاتفاق على أنه فيما دون العشر لا يقبل ،( 1 ) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من كتاب الشهادات .( 2 ) الفقية : ج 3 ص 44 ح 294 من أبواب القضايا و الاحكام ، طبع الغفاري ، و راجع الوسائل باب 22 ح 6 من كتاب الشهادات .