( 6 ) من تزوج امرأة في عدتها
( 5 ) لايحل العقد على ذات البعل
و قيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته و فسخه . و في رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها ، و في الرواية ضعف . و لو أدخل الحرة عى الامة جاز ، و للحرة الخيار إن لم تعلم ، . و لو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الامة .( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به ، نعم الوزنى بها حرمت . و كذا في عدة الرجعية .( السادسة ) من تزوج إمرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، و لم تحرم ، و لو دخل حرمت عليه و لحق به الولد ، و لها المهر بوطء الشبهة ، و تتم العدة للاول و تستأنف اخرى للثاني .حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه ادب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر . " قال دام ظله " : من تزوج إمرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد ، إلى آخره .أقول : العاقد في العدة ان كان عالما ، لا تحل له أبدا ، و كذا ان كان جاهلا و دخل ، و ان لم يدخل فسد العقد و لم تحرم ، بل له ان يستأنف العقد بعد خروجها من العدة ( بل تحل له ان استأنف العقد ..الخ خ ) . و لو دخل و هو جاهل ، يفرق بينهما ، و في عدتها خلاف .قال في النهاية : تتم العدة الاولى ، و تستأنف عدة اخرى ، لهذا العاقد في العدة مع دخوله . و يدل عليه ما رواه ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .