حكم تحليل أمته لمملوكه
عدم جوازه بلفظ العارية
و اتسع آخرون بلفظه ( بلفظ خ ) الاباحة .أقول : حكى المتأخر عن المرتضى ، انه قال في الانتصار : إن التحليل و الاباحة عبارة عن ذلك العقد . و ما وقفت علهى ، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح ، لان في النكاح معنى العارية من حيث ان ذلك إباحة للمنافع . " قال دام ظله " : و في تحليل أمته لمملوكه تردد ، و مساواته بالاجنبي أشبه .أقول : لا خلاف عندنا في جواز تحليل الامة للاجنبي ( به خ ) و هل يجوز للمملوك ؟ الاشبه الجواز ، و اختاره شيخنا و المتأخر . و قال الشيخ و أتباعه : لا يجوز ، تمسكا بما رواه في التهذيب ، مرفوعا إلى علي بن يقطين ، عن ابي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك أ يحل له ان يطأ الامة ، من تزويج إذا احل له مولاه ؟ قال : لا يحل له .( لنا ) الاباحة الاصلية ، و أن منفعة مملوكته ، يجوز له التصرف فيها ، لقوله تعالى : فانكحوهن باذن أهلهن و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ، ينزل على العقد و الوطء .( 1 ) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين ، و ليس المراد الرفع المصطلح في الدراية و الرجال كما نبهنا عليه مرة .( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .( 3 ) المؤمنون - 25 .( 4 ) النور - 32 .