كفارة شهر رمضان والنذر المعين وخلف العهد مرتبة
و المخيرة : كفارة شهر رمضان ، و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين . و كفارة خلف العهد على التردد .صام ثلاثة أيام ، كفارة لذلك . و هو اختيار الثلاثة و أبي الصلاح ، و قوله عليه السلام : ( بعد العصر ) محمول على بعد الزوال ، لان العرب تستعمل ذلك . و قال سلار : عليه كفارة يمين ، و ما نعرف المستند . و تردد المتأخر ، فاختار في أول الباب مذهب الشيخ ، و في آخره مذهب سلار . و ليس بشيء ، اذ لا دليل عليه من حديث أو نظر ، و ذهب إلى ان عليه ، صوم يومين .يوم قضأ رمضان ، و يوم قضأ اليوم الذي افطر فيه قاضيا . و ما أعرف من أين قاله ؟ و لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو خبر . " قال دام ظله " : و كفارة خلف العهد على التردد ، و أما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما أنها صغيرة .قلت : ذهب الثلاثة و سلار إلى أن كفارة خلف النذر و العهد ، كفارة رمضان . و المستند ما رواه بياع السابري ، عن ابيه ، عن ابي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من جعل عليه عهد الله و ميثاقه ، في امر الله طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، و في التهذيب و الاستبصار كما في الوسائل هكذا : قلت لابي عبد الله عليه السلام .رجل وقع على أهله ، و هو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر ، فلا شئ عليه ، وصوم يوما بدل يوم ، و ان فعل بعد العصر ..الخ ما في المتن .( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات .