( 4 ) لو أدركه وفيه حياة
روى الشيخ عن محمد بن يعقوب مرفوعا إلى ابي يحيى الواسطي ، قال : سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع ؟ قال : لا يؤكل . و عن علي بن جعفر ، عن اخيه ( ابي الحسن ئل ) موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الغراب الابقع و الاسود أ يحل أكلها ؟ فقال : لا يحل أكل شيء من الغربان ، زاغ و غيره . و عليها فتوى الشيخ في الخلاف و المبسوط ، روى زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام ، انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا .فجمع بينها ( بينهما خ ) بالكراهية ، و اختاره في النهاية و الاستبصار و التهذيب ، و عليه المتأخر ، و شيخنا دام ظله . و يدل على ذلك ، ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن محمد عليهما السلام ، أنه قال : كره أكل الغراب ، لانه فاسق . وجه التأكيد في الابقع كونه أكثر استخباثا . و المتأخر يذهب إلى تحريمه ، و كذا الشيخ في الخلاف و المبسوط . و ضابطه ان الغربان ، أربعة أصناف ، الغداف و هو أكبرهم ، يأكل الجيف ، و يسكن الخربان ( الخرابات خ ) و هو حرام ، و الابقع الذي يسمى العقعق ، الطويل الذنب ، و بالفارسية عندنا ، شمشير ذنب ، و هو مكروه على الاشبه ، و الاغبر ، و هو( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الاطعمة المحرمة ، و تمامه : و من احل لك الاسود ؟ ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الاطعمة المحرمة .( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الاطعمة المحرمة ، و التقرز .التباعد من الدنس ( مجمع لبحرين ) .( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الاطعمة المحرمة .