هل يعتبر خروج الدم المعتدل ؟
اشتراط التحرك بعد التذكية
يشترط نحر الابل وذبح ما عداه
يشترط استقبال القبلة
و يشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان ، و التسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، و لو كان ناسيا حل . و يشترط نحر الابل و ذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل . و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي . و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل . " قال دام ظله " : و أدناه ان يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ، و يخرج الدم المعتدل ، قيل : تكفي الحركة ، و قيل : يكفي أحدهما ، و هو أشبه .ذهب المفيد و سلار إلى اعتبار الحركة و خروج الدم ، و ابن بابويه إلى اعتبار الحركة ، و الشيخ إلى أيهما حصل من الحركة و خروج الدم .فأما استناد ابن بابويه ، فالى ما رواه عاصم بن حميد ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الشاة تذبح فلا تحرك و يهراق منها دم كثير عبيط ؟ فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين ، فكل . و استناد الشيخ إلى رواية الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن ، فهو ذكي . و في معناها عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك ، فكل .( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح .( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح .( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح ، و لفظه هكذا : عن ابي علبد الله عليه السلام .قال : في كتاب علي عليه السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد اركت ذكاته .