هل يعتبر خروج الدم المعتدل ؟ - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يعتبر خروج الدم المعتدل ؟

اشتراط التحرك بعد التذكية

يشترط نحر الابل وذبح ما عداه

يشترط استقبال القبلة

و يشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان ، و التسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، و لو كان ناسيا حل . و يشترط نحر الابل و ذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل . و لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي . و أدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين و يخرج الدم المعتدل . " قال دام ظله " : و أدناه ان يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ، و يخرج الدم المعتدل ، قيل : تكفي الحركة ، و قيل : يكفي أحدهما ، و هو أشبه .

ذهب المفيد و سلار إلى اعتبار الحركة و خروج الدم ، و ابن بابويه إلى اعتبار الحركة ، و الشيخ إلى أيهما حصل من الحركة و خروج الدم .

فأما استناد ابن بابويه ، فالى ما رواه عاصم بن حميد ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن الشاة تذبح فلا تحرك و يهراق منها دم كثير عبيط ؟ فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين ، فكل . و استناد الشيخ إلى رواية الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن ، فهو ذكي . و في معناها عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك ، فكل .

( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح .

( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح .

( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح ، و لفظه هكذا : عن ابي علبد الله عليه السلام .

قال : في كتاب علي عليه السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد اركت ذكاته .

/ 675