لاكفالة في حد
حد السحق ، ويعزر المجتمعتان تحت إزار مجردتين
يعزر من قبل غلاما" بشهوة
و كذا يعزر من قبل غلاما بشهوة . و يثبت السحق بما يثبت به اللواط . واحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو محصنة ، للفاعلة و المفولة . و في النهاية : ترجم مع الاحصان ، و تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا . و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، و لا يسقط بعد البينة . و يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين ، و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الحد في الثالثة ، و لو عادتا قال في النهاية : قتلتا .مسألتان ( الاولى ) لا كفالة في حد ( الحد خ ) و لا تأخير إلا لعذر ، و لا شفاعة في إسقاطه .في حد السحق " قال دام ظله " : و الحد مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو محصنة ، للفاعلة و ( اوخ ) المفعول ، في النهاية : ترجم مع الاحصان .القول الاول للمفيد و المرتضى ، و سلار ، و أبي الصلاح ، و المتأخر ، و أتباعهم ، و هو في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : السحاقة ( المساحقة خ ) تجلد . و ما في النهاية أنها ترجم مع الاحصان فما نعرف مستنده ، و لهذا أحال ( أحاله خ ) شيخنا دام ظله إلى النهاية .( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب السحق و القيادة .