( 4 ) لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا"
و المفيد جعل الرد أثلاثا ، و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . و لو قتل المرأة فلا رد ، و له مطالبة الرجل بنصف الدية .( الرابعة ) لو اشترك حر و عبد في قتل حر ( عمدا خ ) . و ما حققت من أين قاله ؟ و يخطر أنه رحمه الله نظر إلى ديتهما ، فوزع الدية عليهما ، كما لو قتل ابتداء ، و هذا نوع من القياس ، و هو بمعزل عن المذهب الحق . و ان شاء قتل الرجل ، و ترد المرأة إلى أوليائه نصف ديته ، لانه جنايتها ، كما عرفت . و في النهاية ، تؤدى نصف ديتها ، مائتان و خمسون دينارا ، و هو بعيد ، و لا وجه له . و ان شاء قتل المرأة و لا شيء لها ، و يرد الرجل نصف الدية إلى المقتول . " قال دام ظله " : و لو اشترك حر و عبد في قتل حر ( عمدا خ ) ، قال في النهاية : له قتلهما و يرد على سيد العبد قيمته ، إلى آخره .في هذه المسألة أقوال ، و في الكل اشكال ، أما على قول النهاية ، ففي قوله : ( و يرد على سيد العبد قيمته ) فان الصواب أن يقول : و يرد على الحر نصف ديته ، و على سيد العبد ما زاد من قيمته على خمسمأة . و في قوله : أو يقتلوا العبد ، لمولاه على الحر شيء ( سبيل خ ) اشكال ، فانهما مشتركان في الجناية ، فكيف يفرد أحدهما بالقصاص ، و يخلى الآخر بلا رد ، بل الصواب هنا أن يرد الحر على مولاه من قيمته الزائد على خمسمأة ، و تمام خمسمأة إلى ولي المقتول ، و لو لم تزد قيمته على خمسمأة شيء ، فرد ( يرد خ ) الولي خمسمأة . و قال أبو الصلاح : له قتلهما ، و يرد قيمة العبد إلى السيد و ورثة الحر ، أو يقتل الحر ، و يرد السيد ( سيد العبد خ ) إلى ورثة المقتول نصف ديته ، أو يقتل العبد ،( 1 ) عطف على قوله قده : ( ان شاء قتلهما ) و كذا قوله : و ان شاء قتل المرأة .( 2 ) هذا بيان الاشكال .