( 6 ) يعتبر طهارة المولد
الملاك في الاوصاف حين الشهادة لاحين التحمل
فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، و رجع الارث إلى الولد . و يكره له استرقاقهما . و لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع و شهدوا قبلت شهادتهم .( السادس ) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا .الحمل ، إلى آخره .أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل مات و ترك جارية و مملوكين ، فورثهما أخ له ، فاعتق العبدين ، و ولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، و أن الحبل ( الحمل خ ) منه ، قال : تجوز شهادتهما ، و يرد ان عبدين كما كانا . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا ( عبدا خ ) ان ادعيا أن والده أعتقهما . و حمله شيخنا على الكراهية ، لان شهادتهما لا تسمع لهما ، و قال : و تشكل الرواية على قول من يقول : ان شهادة المملوك لا تقبل لمولاه . و يمكن ان يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما اعنى حالة العتق و العبودية عرضت لهما بعد اداء الشهادة ، فلا يقدح فيها . " قال دام ظله " : السادس ، طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، و قيل : تقبل في الشيء الدون ، و به رواية نادرة .هذا القول للشيخ في النهاية ، و الرواية رواها فضالة ، عن ابان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات .