( 6 ) يعتبر طهارة المولد - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 6 ) يعتبر طهارة المولد

الملاك في الاوصاف حين الشهادة لاحين التحمل

فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، و رجع الارث إلى الولد . و يكره له استرقاقهما . و لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع و شهدوا قبلت شهادتهم .

( السادس ) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا .

الحمل ، إلى آخره .

أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل مات و ترك جارية و مملوكين ، فورثهما أخ له ، فاعتق العبدين ، و ولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، و أن الحبل ( الحمل خ ) منه ، قال : تجوز شهادتهما ، و يرد ان عبدين كما كانا . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا ( عبدا خ ) ان ادعيا أن والده أعتقهما . و حمله شيخنا على الكراهية ، لان شهادتهما لا تسمع لهما ، و قال : و تشكل الرواية على قول من يقول : ان شهادة المملوك لا تقبل لمولاه . و يمكن ان يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما اعنى حالة العتق و العبودية عرضت لهما بعد اداء الشهادة ، فلا يقدح فيها . " قال دام ظله " : السادس ، طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، و قيل : تقبل في الشيء الدون ، و به رواية نادرة .

هذا القول للشيخ في النهاية ، و الرواية رواها فضالة ، عن ابان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز

( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات .

/ 675