و المسلم يتوكل للمسلم على المسلم و الذمي على الذمي . و في وكالته له على المسلم تردد . " قال دام ظله " : و في وكالته على المسلم تردد .اي في وكالة المسلم للذمي ، فالضمير الاول راجع إلى المسلم ، و الثاني راجع للذمي ( إلى الذمي خ ) . و حاصل هذه المسائل لا يزيد على ثمانية ، لان الوكيل لا يخلو اما ان يكون مسلما أو ذميا .فان كان مسلما فمسائله اربع ( ان خ ) يتوكل للمسلم على المسلم و للذمي و يتوكل للذمي على الذمي و يتوكل للذمي على المسلم ، على تردد ، منشأه خلاف بعض الاصحاب . و ان كان الوكيل ذميا ، فمسائله اربع يتوكل على الذمي للمسلم و للذمي على الذمي و لا يتوكل على مسلم لا لذمي و لا لمسلم .ففي خمسة مواضع الوكالة صحيحة ( إجماعا خ ) و في موضعين ممنوعة . و في وكالة المسلم للذمي على المسلم خلاف ، ذهب الشيخان في النهاية و المقنعة إلى المنع ، و ذهب سلار إلى الجواز ، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط بالكراهية ، و اختاره المتأخر ، و هو حسن جمعا بين القولين . و الوجه الجواز ، لانه لا خلاف أن للذمي أهلية المطالبة للذمي و المسلم ، فيطالب باي وجه تمكن ، ما لم يمنعه الشارع ، و منع الشارع في هذه الصورة واقع ، فان كتب الاصحاب خالية عن حديث وارد في هذا المعني ، و اعتبرت كتب الاحاديث فما ظفرت بشيء ، و كذا ذكر شيخنا و صاحب البشرى قدس الله روحهما . و توهم بعض الشارحين لرسالة سلار وجود حديث مروي بذلك ، فقال : ان الخبر الوارد بذلك للتقية . و قال المتأخر : ان ذلك الخبر بالمنع من أخبار الآحاد .