انحلال اليمين على ممكن قد عجز عنه
عدم انعقاد اليمين لو حلف ليضربن
حكم ما لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد وخشي الضرر
عدم انعقاد اليمين لو قال لغيره : والله لتفعلن كذا
عدم انعقاد يمين المرأة على ترك التزوج بعده أو عدم الخروج معه
عدم انعقاد اليمين على ترك التزوج والتسري
انعقاد اليمين على المتساوي فعلا وتركا
عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح
مكروه . و لا تنعقد لو حلف على ترك ( فعل خ ) واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه . و لو حلف على مباح - و كان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت ما هو خير ، و لا إثم و لا كفارة . و إذا تساوي فعل ما تعلقت به اليمن و تركه وجب العمل بمقتضى اليمين . و لو حلف لزوجته أن لا يتزوج و أن لا يتسرى لم تنعقد يمينه . و كذا لو حلفت هز أن لا تتزوج بعده . و لكذا لو حلفت أن لا تخرج معه . و لا تنعقد لو قال لغيره : و الله لتفعلن كذا . و لا يلزم أحدهما . و كذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد و خشي مع الاقامة الضرر . و كذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ، و لا إثم و لا كفارة . و لو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين .قلت : فكانها من شدة عقوبتها ، لا ترتفع بالكفارة ، فما شرعت . و يدل على ذلك ما روي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الايمان ثلاثة ، يمين ليس فيها كفارة ، و يمين فيها كفارة ، و يمين غموس توجب تعقب النار . و اما أنه لا كفارة فيها ، فلاتفاق الاصحاب على ما عرفت .( 1 ) الظاهر أن المراد منه هو ما في الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الايمان نقلا عن الصدوق مرسلا ، و لكنه منقول بالمعني ، فلاحظ .