* حد المحارب * تعريف المحارب وطريق ثبوت المحاربة
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
عليه بأخرى ( سابقة خ ) ( بالسرقة الاخرى خ ) قال في النهاية : قطعت يده بالاولى و رجله بالاخرى ، و به رواية ( 1 ) . و الاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين .( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، فلو لم يرافعه لم يرفع الامام عليه السلام ، و لو رافعه لم يسقط الحد و لو وهبه .الفصل السادس في المحارب و هو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لا خافة السابلة و إن لم يكن من أهلها على الاشبه . و يثبت ذلك بالاقرار و لو مرة أو بشهادة عدلين .بأخرى سابقة ، قال في النهاية : قطعت يده بالاولى و رجله بالاخرى ، و به رواية .هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن اعين ، عن ابي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : و لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ، ثم أمسكوا حتى تقطع ( يده خ ) ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة ، قطعت رجله اليسرى . و في السند قدح و الفتوى منافية للاصل ، فان قطع الرجل مشروط بمعاودة السرقة ، فالأَولى اطراحها ، و الذهاب إلى ما ذكره في المبسوط ، أنه لا يقطع ، و اختاره المتأخر و شيخنا دام ظله ، تمسكا بان القطع لا يتهجم عليه الا مع اليقين .1 - راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة ، ج 18 ص 9 .( 2 ) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب حد السرقة .( 3 ) ( و في سهل قدح خ ) ، ( و في السند سهل خ ) .