حكم ما لو تنازعا في الاستئجار أورد العين أو قدر المستأجر أو قدر الاجرة
عدم ضمان صاحب الحمام الثياب
عدم صحة إجارة الابق
و إذا عين جهة الانتفعاع لم يتعدها المستأجر ، و يضمن مع التعدي . و لو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الاجارة بطلت الاجارة . و لو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل ، و كان الدرك على الظالم . و لو انهدم المسكن ( أو عاب خ ) تخير المستأجر في الفسخ ، و له إلزام المالك بإصلاحه . و لا يسقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .( خامسها ) أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلم الغناء لم تنعقد . و لا تصح أجارة الآبق . و لا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط . و لو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . و لو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . و كذا لو كان في قدره الشيء المستأجر . و لو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . و كذا لو ادعى عليه التفريط . و تثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الاجارة . و لو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، و لزمه في الزائد اجرة المثل . و إن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم مع " قال دام ظله " : و ان اختلفا في قيمة الدابة ، أو أرش نقصها ، فالقول قول الغارم مع يمينه ، و في رواية ، القول قول المالك .هذه رواها احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابي ولاد ، عن ابي عبد الله عليه