حكم ما لو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نفصها - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نفصها

ثبوت اجرة المثل فيما لو بطلت الاجارة

حكم ما لو تنازعا في الاستئجار أورد العين أو قدر المستأجر أو قدر الاجرة

عدم ضمان صاحب الحمام الثياب

عدم صحة إجارة الابق

و إذا عين جهة الانتفعاع لم يتعدها المستأجر ، و يضمن مع التعدي . و لو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الاجارة بطلت الاجارة . و لو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل ، و كان الدرك على الظالم . و لو انهدم المسكن ( أو عاب خ ) تخير المستأجر في الفسخ ، و له إلزام المالك بإصلاحه . و لا يسقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .

( خامسها ) أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلم الغناء لم تنعقد . و لا تصح أجارة الآبق . و لا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط . و لو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . و لو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . و كذا لو كان في قدره الشيء المستأجر . و لو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . و كذا لو ادعى عليه التفريط . و تثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الاجارة . و لو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، و لزمه في الزائد اجرة المثل . و إن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم مع " قال دام ظله " : و ان اختلفا في قيمة الدابة ، أو أرش نقصها ، فالقول قول الغارم مع يمينه ، و في رواية ، القول قول المالك .

هذه رواها احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابي ولاد ، عن ابي عبد الله عليه

/ 675