و يسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد و الزوجة و الخادم ، و ليس له أن يسكن غيره إلا بإذن المالك . و لو باع المالك الاصل لم تبطل السكنى إن و قتت بأمد أو عمر . و يجوز حبس الفرس و البعير في سبيل الله ، و الغلام و الجارية في خدمة بيوت العبادة ، و تلزم ذلك ما دامت العين باقية . و أما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، و لا حكم لها ما لم تقبض .بأذن المالك ، و تلزم بعد القبض و أن لم يعوض عنها . و مفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، و لا بأس بالمندوبة . و الصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم . و أما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة . و لا بد فيها من الايجاب و القبول و القبض ، و يشترط إذن الواهب في القبض ، و لو وهب الاب أو الجد للولد الصغير لزم ، لانه مقبوض بيد الولي . وهبة المشاع جائزة كالمقسوم . و لا يرجع في الهبة لاحد من الابوين بعد القبض ، و في غيرهما من " قال دام ظله " : و لا يرجع في الهبة لاحد من الوالدين ( الابوين خ ) بعد القبض ، و في غيرهما من ذوي الارحام ، على الخلاف .