عدة مستقيمة الحيض
* في العدد * لاعدة على من لم يدخل بها
المقصد الرابع في العدد : و النظر في فصول : ( الاول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها : زوجها ، و نعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، و لا تجب بالخلوة .( الثاني ) في المستقيمة الحيض : و هي تعتد بثلاثة أطهار على الاشهر إذا كانت حرة ، و إن كانت تحت عبد . و تحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ، و لو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، قال : لا ، و لكن يكتب و يشهد على ذلك ، قلت : فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها . و عليها عمل الشيخ و أتباعه ، و يمكن العمل بالاولى أيضا ، إذا كان اخذ القناع ، علامة يعرف منه قصده .المقصد الرابع : في العدد " قال دام ظله " : في المستقيمة الحيض ، و هي تعتد بثلاثة أطهار ، على الاشهر .الخ .أقول : الذي انقعد عمل الاصحاب عليه ، أن الاقراء هي الاطهار ، و به تشهد روايات كثيرة ( فمنها ) ما رواه ثعلبة ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : الاقراء هي الاطهار . و اخرى ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : القرء ما بين الحيضتين .( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق .( 2 ) رواها و الاربعة التي بعدها في الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 و 2 و 7 بسندين من أبواب العدد .