اشتراء نصيب أحد الشريكين من زوجته مبطل للعقد - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراء نصيب أحد الشريكين من زوجته مبطل للعقد

لامهر للحرة التي تزوجت عبدا" مع العلم

و لو أبي عن السعي قيل : يفديهم الامام ، و في المستند ضعف . و لو لم يدخل بها فلا مهر . و لو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها و ولدها رق ، و مع الجهل يكون الولد حرا و لا يلزمها قيمته ، و يلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا و يتبع به إذا تحرر . و لوتسافح ( 1 ) المملوكان فلا مهر ، و الولد رق لمولى الامة . و كذا لو زنى بها الحر . و لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . " قال دام ظله " : و لو أبي عن السعي ، قيل : يفديهم الامام ، و في المستند ضعف .

القائل هو الشيخ في النهاية ، و المستند ما ذكره في التهذيب ، يرفعه إلى سماعة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم و اولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم ، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته ، و أقرت الجارية بذلك ؟ فقال : تدفع إلى مولاها هي و ولدها ، و على مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم يصير اليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده ، قلت : فان أبى الاب ان يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الامام ان يفتديه ( يفديه خ ) به ، و لا يملك ولد حر . و وجه ضعفها سماعة . و ذهب المتأخر إلى ان الثمن في ذمة ابيه ، و لا يفكهم الامام . و ما ذكره الشيخ ان على الامام ان يفديهم من سهم الرقاب ، فنحن مطالبوه بحجة عليه ، فان الخبر عري منه .

1 - و السفاح - بالكسر - الزنا ، يقال : سافح الرجل المرأة مسافحة و سفاحا من باب قاتل و هو المزاناة .

( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

/ 675