و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى . و لمن يتقرب بالام ثلث الاصل ، و الباقي لمن يتقرب بالاب . و الجد الادنى يمنع الاعلى . و إذا اجتمع معهم الاخوة و الاخوات ، فالجد كالاخ ، و الجدة كالاخت .مسألتان ( الاولى ) لو اجتمع أربعة أجداد لاب ، و مثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا ، و لاجداد الاب و جداته الثلثان ، لابوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ، و لابوي امه الثلث أثلاثا أيضا ، فيصح من مائة و ثمانية .إلى ان للواحد من كلالة الام السدس ، اخا كان أو اختار ، جدا كان أو جدة . و ما أعرف من اين قاله ؟ و باقي الاصحاب على أن للجد الثلث ، واحدا كان أو أكثر ، و به عدة روايات ، و انعقد عليها العمل . " قال دام ظله " : لو اجتمع أربعة أجداد لاب ، و مثلهم لام ، كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا ، و لاجداد الاب و جداته ، الثلثان ، إلى آخره .يريد بالاجداد ، أجداد أب الميت ، لا أجداد الميت الادنين ، لانهم لا يزيدون على أربعة . و وجه القسمة ان يأخذوا أجداد الام الثلث ، و يكون بينهم بالسوية ، على القضيه المسلمة ، و أجداد الاب الثلثين للذكر مثل حظ الانثيين .فأصحاب الفرائض ، أجداد الام ، و يطلبون الثلث ، فيأخذ اقل عدد له ثلث و هو ثلاثة لا تنقسم عليهم ، فتضربها في عدد المنكسر عليهم ، و هو أربعة ، ترتقي إلى اثني عشر ، فلاجداد الام منها الثلث ، و هو أربعة ، تنقسم عليهم ، لكن الباقي و هو ثمانية