في كيفية أخذ الشفعة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كيفية أخذ الشفعة

المشتري . و تثبت للغائب و السفيه و المجنون و الصبي و يأخذ الولي مع الغبطة ، و لو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الاخذ .

الثالث في كيفية الاخذ : و يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد . و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجوهر أخذه بقيمته .

إلى ان يحمل المال من بلد إلى آخر ، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ، و ينصرف ، و زياد ثلاثة أيام إذا قدم ، فان وافاه ، و الا فلا شفعة له . و الشيخ اعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام ، و اقتصر على التأجيل بقدر وصول المال ، و قد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقية و أبو الصلاح بمضمون ( المضمون خ ) الرواية ، و هو حسن ، فعليك به . " قال دام ظله " : و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجوهر ( الجواهر خ ) اخذه بقيمته ، و قيل : تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال .

القائل هو الشيخ في الخلاف قال : لا شفعة في ما لا مثل له ، كالحيوان و الثياب ، و استدل بعد الاجماع بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك .

فاما الرواية ، فهي ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابي عبد الله عليه السلام و قد ذكرناها ، و قال : ( فيها احتمال ) لانها مقصورة على من اشترى دارا ( دراهم خ ) برقيق و متاع و بز و جوهر ، فالتعدي إلى ذلك من المحتمل ، و كذا يحتمل ان تكون الشركة في الدار . و قال المفيد : و لو كان الثمن عبدا أو أمة ، فللشريك المطالبة بقيمته ، و كذا في جميع العروض .

( 1 ) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة ، الا ان فيه : و ان طلب الاجل .

( 2 ) و في نسخة : في الخلاف و الاستبصار .

( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة .

( 4 ) يعني المصنف قده .

/ 675