* كتاب القصاص * حد موجب القصاص ، وتعريف العمد
كتاب القصاص و هو : إما في النفس و إما في الطرف . و القود موجبه ( 1 ) : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا ( عدوانا خ ) . و يتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل و لو نادرا .أو القتل بما يقتل غالبا و إن لم يقصد القتل . و لو قتل بما لا يقتل به غالبا و لم يقصد القتل فاتفق ، فالأَشهر : أنه خطأ ، كالضرب بالحصاة و العود الخفيف . " قال دام ظله " : و لو قتل بما لا يقتل به غالبا ، و لم يقصد القتل فاتفق ، فالأَشهر أنه خطأ .الخ .أقول : البحث لا يتحقق الا بترديد المسائل ، فنقول : القتل العمد ( العدوان خ ) لا يخلو حصوله ( اما ) من مكافئ أولا ، فللثاني تفصيل و احكام تجئ في مواضعه . و الاول ( اما ) إن قصد القاتل القتل ام لا ( فالأَول ) يسمى عمدا محضا ، على كل حال ، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا .ففي رواية ابان بن عثمان ، عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه السلام ،1 - في بعض النسخ المخطوطة هكذا " موجبه قصد البالغ العاقل إزهاق النفس .إلخ " .