استحباب مقاطعة من يستعمله على الاجرة - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب مقاطعة من يستعمله على الاجرة

يمينه . و في رواية : القول قول المالك . و يستحب أن يقاطع من يستعمله عالاجرة ، و يجب إيفاؤه عند فراغه ، و لا يعمل الاجير الخاص لغير المستأجر .

السلام ( في حديث طويل ) قال : اما ان يحلف هو ( اي صاحبها ) على القيمة فيلزمك و ان ( فان خ ) رد اليمين عليك ، فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل الغرض من الحديث . و هذه مشهورة بين الاصحاب ، و افتى عليها الشيخ في النهاية . و الاصل ان القول قول الغارم ، لانه مدعى عليه ، و صاحب الدابة يدعي الزيادة ، و نحن من وراء التردد بين العمل بالاصل أو بالرواية ، و بترجيح ( ترجح خ ) الاول .

( 1 ) الوسائل باب 17 قطعه من حديث 1 من كتاب الاجارة .

( 2 ) هكذا في أكثر النسخ التي عندنا و الظاهر ان المراد ان هذا المقدار الذي نقلناه هو الغرض من الحديث و الا فهو أكثر منه .





/ 675