استحباب مقاطعة من يستعمله على الاجرة
يمينه . و في رواية : القول قول المالك . و يستحب أن يقاطع من يستعمله عالاجرة ، و يجب إيفاؤه عند فراغه ، و لا يعمل الاجير الخاص لغير المستأجر .السلام ( في حديث طويل ) قال : اما ان يحلف هو ( اي صاحبها ) على القيمة فيلزمك و ان ( فان خ ) رد اليمين عليك ، فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل الغرض من الحديث . و هذه مشهورة بين الاصحاب ، و افتى عليها الشيخ في النهاية . و الاصل ان القول قول الغارم ، لانه مدعى عليه ، و صاحب الدابة يدعي الزيادة ، و نحن من وراء التردد بين العمل بالاصل أو بالرواية ، و بترجيح ( ترجح خ ) الاول .( 1 ) الوسائل باب 17 قطعه من حديث 1 من كتاب الاجارة .( 2 ) هكذا في أكثر النسخ التي عندنا و الظاهر ان المراد ان هذا المقدار الذي نقلناه هو الغرض من الحديث و الا فهو أكثر منه .