ثم إن فقد الامران و رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن وجده و إلا إمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ( النكاح خ ل ) فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، و إن خرجت و تزوجت فلا سبيل له عليها . و إن ( و لو خ ) خرجت و لم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها .( السابع ) في عدة الاماء و الاستبراء .عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرءان ، و هما طهران على الاشهر . و لو كانت مسترابة فخمسة و أربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر . " قال دام ظله " : و لو ( ان خ ) خرجت و لم تتزوج فقولان ، أظهرهما أنه لا سبيل له عليها .ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف ، إلى انه متى جاء الزوج ، و هي في العدة ، أو خرجت و لم تتزوج ، فهو أولى . و ما نعرف المستند ، بعد تتبع كتب الاحاديث ، و كذا قال شيخنا و صاحب البشرى ، يعني ما وقفنا عليه . و قال في المبسوط : في المسألة روايتان ، الاقوى أنه لا سبيل له عليها . و هو مذهب المفيد و سلار و المتأخر ، و هو أشبه ، لان حكم الشرع بالبينونة ، بمنزلة الطلاق ، و الا لم تتميز حال ( حالة خ ) البينونة عما قابلها ( يقابلها خ ) . و أيضا الحكم بالتسلط يحتاج إلى دليل ، و التقدير عدمه ، فمن ادعى فعليه البيان . " قال دام ظله " : عدة الامة في الطلاق مع الدخول ، فرءان و هما طهران على الاشهر .قد بينا أن القرء هو الطهر عند أكثر الاصحاب ، و البحث هنا في عدة الامة