القصاص على المباشر للقتل لا المكره له أو الامر - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القصاص على المباشر للقتل لا المكره له أو الامر

أما الرمي بالحجر الغامز ( 1 ) و السهم المحدد ( أو بالسهم خ ) فإنه يوجب القود لو قتل . و كذا لو ألقاه في النار .

أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات .

أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه .

أو إلى الاسد فافترسه ، لانه كالآلة عادة . و لو أمسك واحد و قتل الآخر و نظر ثالث فالقود على القاتل و يحبس الممسك أبدا و تفقا عين الناظر . و لو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . و كذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر . و يحبس الآمر أبدا . " قال دام ظله " : و يحبس الآمر أبدا ، و لو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما أنه كغيره ، و المروي ، يقتل به السيد ، إلى آخره .

القول الاول ، ذكره الشيخ في النهاية ، و كأنه استناد إلى ما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، في رجل أمر رجلا ( آخر خ ) بقتل رجل ، فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . و اختاره في الاستبصار ، و يدل عليه قوله تعالى أن النفس بالنفس .

فاما ما رواه إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به .

1 - أي : الكابس على البدن لثقله .

( الرياض ) .

( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس 19 ص 32 .

( 3 ) المائدة - 45 .

( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 33 .





/ 675