حكم ما لو لم يكن سوى المملوك
يمنع الرقية من الارث في الوارث والموروث
و أما الرق فيمنع في الوارث و الموروث . و لو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه و لو بعد و قرب المملوك ، و لو أعتق على ميراث قبل قسمته ( القسمة ج ) شارك إن كان مساويا و حاز الارث إن كان أولى . و لو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه ( لم يرث خ ) و إن كان أقرب لانه لا قسمة ( له خ ) . و لو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته و ينعتق ليحوز الارث . و منع الثاني لاستلزام العفو هدر دم المسلم المنهي عنه ، لقوله ( بقوله خ ) عليه السلام : لا يطل ( يبطل ئل ) دم امرئ مسلم و ملزوم المنهي عنه منهي ، فالعفو منهي .قوله : ( و الامام وارثه لو مات ) قلنا : لا نسلم ، بل له ميراث من لا وارث له .سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الام ، فان استندت فيها إلى الرواية ، فكذا نحن هنا ، و ان استندت إلى الاجماع ، نمنع ، لوجود الخلاف ، و قد قدمناه . و مفهوم قولهم : ( الدية يرثها من يرث المال ) ان الدية لا يرثها الا من يرث المال ، لان كل من يرث المال يرث الدية .قوله : ( جنايته على الامام ، لانه عاقلته ، فكذا ميراثه ) قلنا : ما الملازمة ؟ و أما دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها الا الوجود . " قال دام ظله " : و لو لم يكن وارث سوى المملوك ، أجبر مولاه على اخذ( 1 ) يعني بالثاني ما ذكره ره بقوله : و ان عنيت به اعم من هذا .( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ج 19 ، و يستفاد هذا المضمون من سنن ابي داود ج 4 ص 179 ( باب في ترك القود بالقسامة من كتاب الديات ) .