حكم ما لو لم يكن سوى المملوك - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو لم يكن سوى المملوك

يمنع الرقية من الارث في الوارث والموروث

و أما الرق فيمنع في الوارث و الموروث . و لو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه و لو بعد و قرب المملوك ، و لو أعتق على ميراث قبل قسمته ( القسمة ج ) شارك إن كان مساويا و حاز الارث إن كان أولى . و لو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه ( لم يرث خ ) و إن كان أقرب لانه لا قسمة ( له خ ) . و لو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته و ينعتق ليحوز الارث . و منع الثاني لاستلزام العفو هدر دم المسلم المنهي عنه ، لقوله ( بقوله خ ) عليه السلام : لا يطل ( يبطل ئل ) دم امرئ مسلم و ملزوم المنهي عنه منهي ، فالعفو منهي .

قوله : ( و الامام وارثه لو مات ) قلنا : لا نسلم ، بل له ميراث من لا وارث له .

سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه السلام يرث من الدية ككلالة الام ، فان استندت فيها إلى الرواية ، فكذا نحن هنا ، و ان استندت إلى الاجماع ، نمنع ، لوجود الخلاف ، و قد قدمناه . و مفهوم قولهم : ( الدية يرثها من يرث المال ) ان الدية لا يرثها الا من يرث المال ، لان كل من يرث المال يرث الدية .

قوله : ( جنايته على الامام ، لانه عاقلته ، فكذا ميراثه ) قلنا : ما الملازمة ؟ و أما دعوى النقل عن الشيخ لا يصححها الا الوجود . " قال دام ظله " : و لو لم يكن وارث سوى المملوك ، أجبر مولاه على اخذ

( 1 ) يعني بالثاني ما ذكره ره بقوله : و ان عنيت به اعم من هذا .

( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ج 19 ، و يستفاد هذا المضمون من سنن ابي داود ج 4 ص 179 ( باب في ترك القود بالقسامة من كتاب الديات ) .

/ 675