حكم ما لو قال للمسلم : يا بن الزانية وامه كافرة
لو قال : يا بن الزانيين
و لو قال يا ابن الزانينين ، فالقذف لهما . و يثبت الحد إذا كانا مسلمين و لو كان المواجه كافرا . و لو قال للمسلم : يا ابن الزانية و امه كافرة ، فالأَشبه : التعزير . و في النهاية : يحد .الفصل الثالث : في حد القذف " قال دام ظله " : و لو قال للمسلم : يا ابن الزانية ، و امه كافرة ، فالأَشبه التعزير ، و في النهاية : يحد .أقول : لما كانت الكفاءة ، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف ، يلزم سقوط الحد في مسألتنا ، و العدول إلى التعزير ، لانه إيذاء للابن المسلم . و قال في النهاية : يحد ، و لعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا إلى ابان ، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم ، فيقذف ابنها ، يضرب القاذف ، لان المسلم قد حصنها روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ، و في السند إلى ابان ، اختلاف . و قال ابن الجنيد : يحد للقذف ، و لو كانت امه ذمية ، قال : و روي ذلك ، عن ابي جعفر عليه السلام . و ضعف شيخنا الاستناد ( الاسناد خ ) إلى رواية ابان ، و ما أعرف منشأه ، و اختار المتأخر الاول ، و فيه نظر ، موجبه الرواية .( 1 ) يعني متصلا سنده إلى ابان .( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف .( 3 ) لعل المراد ما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله ، السوئل باب 17 حديث 7 من أبواب حد القذف .