حكم ما لو قتلت امرأة وعبد
و لو قتلت إمرأة و عبد ( 1 ) فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد و كانت قيمته بقدر جنايته فلا رد ، فإن زادت رد ( ردت خ ) ( 2 ) على مولاه الزيادة .القول في الشرائط المعتبرة في القصاص : و هي خمسة : ( الاول ) الحرية : فيقتل الحر بالحر ، و لا رد ، و بالحرة مع الرد ، و الحرة بالحرة و بالحر . و هل يؤخذ منها الفضل ؟ الاصح : لا . و تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ( فينتصف خ ) ديتها و يقتص له مع رد التفاوت ، و له منها و لا رد . و يقتل العبد بالعبد و الامة بالامة و بالعبد .شرائط القصاص " قال دام ظله " : و هل يوخذ منها الفضل ؟ الاصح لا .قوله : ( الاصح لا ) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام ، أن الحرة تقتل بالحر ، و يؤخذ منها فاضل ديتها و هي متروكة ، لاعمل عليها .1 - رجلا حرا ( الرياض ) .2 - المرأة أو الولي ( الرياض ) .( 3 ) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان أمير المؤمنين عليه السلام ، قتل رجلا بإمرأة قتلها عمدا ، و قتل إمرأة قتلت رجلا عمدا ، و قال في الوسائل - بعد نقالها - أقول : هذا محمول على رد بقية الدية ، لما مر .الوسائل باب 33 حديث 14 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 61 .