( الثاني ) في ميراث الخنثى
الثاني في ميراث الخنثى : من له فرج الرجال و النساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه .فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، و فيه تردد .للاقرب إلى ابيه ، و في الرواية ضعف .هذه رواها محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن يزيد ( بريد خ ) بن خليل ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ، ثم مات الابن و ترك ما لا ، من يرثه ؟ قال : لاقرب الناس إلى ابيه . و مثلها عن ابن مسكان ، عن ابي بصير ، قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ( من جريرة ابنه و ميراثه ) ( ثم مات الابن ) من يرثه ( لمن ميراثه ئل ) ؟ قال : ميراثه لاقرب الناس إلى ابيه . و فيهما ضعف ، فان يزيد بن خليل مجهول ، و الثانية مسندة ( مستندة خ ) إلى الامام عليه السلام . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، و توقف فيها في الحائريات ، فقال : الرواية شاذة ، و فيها نظر ، فالأَشبه الارث ، لان التبري لا يحصل بالتلفظ ، بل هو موقوف على حكم شرعي .في ميراث الخنثى " قال دام ظله " : ( في ميراث الخنثى ) : فان بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .( 2 ) و من ميراثه و جريرته - الوسائل .( 3 ) ليست هذه الجملة في الوسائل .( 4 ) في الوسائل ، قال : قال علي عليه السلام : هو لاقرب الناس اليه .( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .