( 10 ) العهد كاليمين
( 9 ) حكم ما لو نذر عدم بيع خادمه أبدا"
( 8 ) حكم ما لو نذر الحج فحج عن غيره
( الثامنة ) روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره ، أ يجزي عن نذره ؟ قال : نعم ( 1 ) و فيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر .( التاسعة ) قيل : من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء به و إن احتاج إلى ثمنها ، و هو استناد إلى رواية مرسلة ( 2 ) .( العاشرة ) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، و لو تعلق بما الا عود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، و لا إثم و لا كفارة . " قال دام ظله " : قيل : من نذر أن لا يبيع خادما ابدا ، لزمه الوفاء به ، و ان احتاج إلى ثمنها ، إلى آخره .مستند هذه المسألة ، ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن الحسن بن علي ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : ان لي جارية ، ليس لها مني مكان و لا ناحية ، و هي تحتمل الثمن ، الا اني كنت حلفت منها ( فيها خ ) بيمين ، فقلت : لله علي ان لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة ؟ فقال : ف لله بقولك له . و الرواية ليست بمرسلة ، كما قاله بعض الاصحاب لكن بعض رجالها1 - راجع الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الحج ، ج 8 ص 49 .2 - الوسائل 8 حديث 5 من كتاب الايمان ، و الرواية ليست مرسلة اصطلاحا ، و لعل الشارح قدس سره أراد عدم اعتبارها بملاحظة عدم توثيق أو ضعف في بعض رواتها ، فراجع ج 16 ص 146 من الوسائل : ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر و العهد .( 4 ) فان سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن احمد الكوبي ، عن ابي عبد الله الرازي ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن الحسن بن علي ، عن ابي الحسن عليه السلام ، و في الاستبصار و الوسائل : محمد بن احمد بن يحيى بدل ( محمد بن احمد الكوكبي ) عن ابي عبد الله الرازي .الخ .