دية الخطأ
و ثلاث و ثلاثون حقة ، و أبع و ثلاثون ثنية من طروقة الفحل ، و يضمن هذه الجاني لا العاقلة . و قال المفيد رحمه الله ، تستأدى في سنتين . و في دية الخطأ إيضا روايتان ، إشهر هما : عشرون بنت مخاض ، و عشرون ابن لبون ، و ثلاثون بنت لبون ، و ثلاثون حقة ، و تستأدي في و ثلاثون حقة ، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل ( فما ) أعرف به رواية مشهورة ، نعم ذكره الشيخ في النهاية ، و اختاره شيخنا في الكتابين . و الذي ذكره المفيد : أنها ( تستأدى في سنتين ) فما نعرف له وجها ، و الشيخ ذكر ذلك في النهاية حكاية عنه . " قال دام ظله " : و في دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما عشرون بنت مخاض ، و عشرون ابن لبون ، و ثلاثون بنت لبون ، و ثلاثون حقة .هذا في رواية ابن سنان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن علي عليه السلام و قد ذكرناها . و هو اختيار الشيخين و ابن بابويه في المقنع و سلار و أبي الصلاح . و في رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، خمس و عشرون بنت مخاض ، و خمس و عشرون بنت لبون ، و خمس و عشرون حقة ، و خمس و عشرون جذعة ( الحديث ) و العمل على الاول .( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ، و فيه : و عشرون ابن لبون ذكر .( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 13 من أبواب ديات النفس ، و فيها بعد قوله عليه السلام من الابل : أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، و ان كانت الابل فخمس و عشرون .الخ ج 19 ص 145 .