( 4 ) حكم من حضر حسابا" أو سمع شهادة
و في رواية ( 1 ) : إن شهد معه آخر جاز إقامتها . و في الرواية تردد .( الرابعة ) من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد كان بالخيار في الاقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع ، و فيه تردد .فاشهد له . و قد ضعفها الشيخ في الاستبصار ، و ذكر أنها مخالفة للاصل ( للاصول خ ) و ذهب إليها في النهاية . و الاولى اطراحها ، لما ذكره ، و لكونها معارضة بروايات .( منها ) ما رواه إدريس ( بن ) الحسين ، عن علي بن غياث ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها ، كما تعرف كفك ( نفسك خ ) . و ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما . و الترجيح لها ، لكونها موافقة للاصل . و يؤيدها قول النبي صلى الله عليه و آله : على مثل الشمس فاشهد ، أودع و عليها عمل شيخنا و المتأخر ، و بعض أتباع الشيخ ، تبعوا فتوى النهاية " قال دام ظله " : من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ، و لم يستشهد ، كان بالخيار في الاقامة ، ما لم يخش بطلان الحق ، ان امتنع ، و فيه تردد .1 - الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات .( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات .( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الشهادات .( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات .( 5 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات ..