البيع وما يتفرع عليه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البيع وما يتفرع عليه

و أما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الاجازة و الفسخ تخير ا على الفور . و كذا لو بيع العبد و تحته أمة . و كذا قيل : لو كن تحته حرة : لرواية ( 1 ) فيها ضعف . و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . و كذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما . و يملك المولى المهر بالعقد ، فإن دخل الزوج استقر ، و لا يسقط لو باع ، أما لو باع قبل الدخول سقط ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لان قال دام ظله " : و كذا قيل : لو كان تحته حرة ، لرواية فيها ضعف .

القائل هو الشيخ في النهاية ، و الرواية اشارة إلى ما رواه في الاستبصار ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : إذا تزوج المملوك حرة ، فللمولى أن يفرق بينهما ، فان زوجه المولى ، فله ان يفرق بينهما . و وجه ضعفها ، موسى بن بكر ، فانه مقدوح بأنه واقفي ، و الاصل لزوم العقد ، و عدم الخيار ، فلا يثبت بمثل هذه الرواية ، و هو اختيار شيخنا و المتأخر ، و ادعى هو أن الشيخ رجع في المبسوط عن مقالة ( مقالته في خ ) النهاية ، و لم نقف عليه ، فان كانت ( كان خ ) اشارة ( اشارته خ ) إلى قوله : ( فان كانت للعبد زوجة ، فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالاجماع ) فان بقاء العقد ليس منافيا للخيار .

1 - راجع الوسائل باب 64 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 3 ) عبارة المبسوط قبل هذه العبارة هكذا : إذا باع الرجل أمته و لها زوج صح البيع و كان بيعها طلاقها ، و به قال ابن عباس ، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا : النكاح بحاله ، فاما إذا أجرها منه ثم باعها فانها لا تبطل الاجارة إجماعا ، و ان كان للعبد زوجة .

.

الخ .

/ 675