لايؤخذ البعير - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايؤخذ البعير

الضال كل حيوان مملوك ضائع

و إذا لم يتوال أحدا فعاقلته و وارثه الامام عليه السلام إذا لم يكن له وارث ، و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده . و إذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الامران أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع ، و لو تبرع لم يرجع .

القسم الثاني في الضوال : و هو كل حيوان مملوك ضائع . و أخذه في صورة ( صور خ ) الجواز مكروه ، و مع تحقق التلف مستحب .

فالبعير لا يؤخذ ، و لو اخذ ضمنه الآخذ . " قال دام ظله " : و أخذه في صورة الجواز مكروه .

الضالة ( اما ) ان تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها ( أو ) لا تكون فالأَول مثل الابل و البقر و البغال و الحمير ، و ما أشبه ذلك ، فلا يجوز أخذه ، لقول النبي صلى الله عليه و آله ، حين سأله السائل عن الابل الضوال : مالك و لها ، معها حذاؤها و سقاؤها يعني خفها و كرشها . و روي ابن بابويه ، عنه عليه السلام ، بطنه وعاؤه و خفه حذاؤه ، و كرشه سقاؤه . و لما رواه جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي عليه السلام ، إياكم و اللقطة فانها ضالة المؤمن ، و هي حريق من حريق جهنم . و الثاني مثل الغنم و اولاد البقر و الحمير و غير ذلك ، فيجوز اخذه على كراهية ،

( 1 ) و ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 و ذيل 5 من كتاب اللقطة ( نقل بالمعني ) و الفقيه ج 3 ص 295 طبع العفاري : باب اللقطة و الضالة و زاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من كتاب اللقطة .

/ 675