لايؤخذ البعير
الضال كل حيوان مملوك ضائع
و إذا لم يتوال أحدا فعاقلته و وارثه الامام عليه السلام إذا لم يكن له وارث ، و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده . و إذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان بالمسلمين ، فإن تعذر الامران أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع ، و لو تبرع لم يرجع .القسم الثاني في الضوال : و هو كل حيوان مملوك ضائع . و أخذه في صورة ( صور خ ) الجواز مكروه ، و مع تحقق التلف مستحب .فالبعير لا يؤخذ ، و لو اخذ ضمنه الآخذ . " قال دام ظله " : و أخذه في صورة الجواز مكروه .الضالة ( اما ) ان تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها ( أو ) لا تكون فالأَول مثل الابل و البقر و البغال و الحمير ، و ما أشبه ذلك ، فلا يجوز أخذه ، لقول النبي صلى الله عليه و آله ، حين سأله السائل عن الابل الضوال : مالك و لها ، معها حذاؤها و سقاؤها يعني خفها و كرشها . و روي ابن بابويه ، عنه عليه السلام ، بطنه وعاؤه و خفه حذاؤه ، و كرشه سقاؤه . و لما رواه جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي عليه السلام ، إياكم و اللقطة فانها ضالة المؤمن ، و هي حريق من حريق جهنم . و الثاني مثل الغنم و اولاد البقر و الحمير و غير ذلك ، فيجوز اخذه على كراهية ،( 1 ) و ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 و ذيل 5 من كتاب اللقطة ( نقل بالمعني ) و الفقيه ج 3 ص 295 طبع العفاري : باب اللقطة و الضالة و زاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من كتاب اللقطة .